القاعدة: [25]
6 -إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما (م/28)
الألفاظ الأخرى:
-إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما (م/28)
-إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما، وجب ارتكاب أخفهما.
-تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما.
-يختار أهون الشرين (م/ 29) .
-ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما (1) .
-تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها.
-دفع أعلى المفاسد بأدناها
التوضيح
جاءت الشريعة لتحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم، ودرء المفسدة عنهم.
(1) قال (ابن رجب رحمه الله تعالى:"القاعدة الثانية عشر بعد المئة: إذا اجنمع للمضطر محرمان، كل منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررًا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها."
فلا تباح"تقرير القواعد، له 2/ 463."