فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 1114

القاعدة: [25]

6 -إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما (م/28)

الألفاظ الأخرى:

-إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما (م/28)

-إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما، وجب ارتكاب أخفهما.

-تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما.

-يختار أهون الشرين (م/ 29) .

-ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما (1) .

-تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها.

-دفع أعلى المفاسد بأدناها

التوضيح

جاءت الشريعة لتحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم، ودرء المفسدة عنهم.

(1) قال (ابن رجب رحمه الله تعالى:"القاعدة الثانية عشر بعد المئة: إذا اجنمع للمضطر محرمان، كل منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررًا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها."

فلا تباح"تقرير القواعد، له 2/ 463."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت