فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 1114

القاعدة: [270]

فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين

أو حكم النفل؟

التوضيح

هذه القاعدة أعم من قاعدة"فرض الكفاية هل يتعين بالشروع"

وفي إعطائه حكم فرض العين أو حكم النفل خلاف، والترجيح مختلف.

قال الشارح كغيره:"المعتمد ما في (التحفة) من أنه يحرم قطع فرض الكفاية الذي هو جهاد، أو نسك، أو صلاة جنازة، كفرض العين، وجزم جمع بتحريمه مطلقًا إلا الاشتغال بالعلم، لأن كل مسألة مستقلة بنفسها، وصلاة الجماعة لأنها وقعت صفة تابعة، وهذا رأي ضعيف، وإن أطال التاج السبكي في الانتصار له، وإلا لزم حرمة قطع الحِرَف والصنائع، ولا قائل به".

واختلف العلماء في تفضيل فرض الكفاية على فرض العين، أو عكسه.

وفيه تفصيل في ذلك.

التطبيقات

1 -الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم، فيه وجهان، والأصح الجواز.

2 -صلاة الجنازة قاعدًا مع القدرة على القيام، وعلى الراحلة، فيه خلاف،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت