القاعدة: [251]
الإقالة هل هي حَلٌّ للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثانٍ؟
التوضيح
هذه القاعدة تشبه قاعدة الشافعية"الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟!"
واختلف المالكية في فروعهم في الإقالة، فقيل: تعذُ الإقالة حَلاُّ للبيع الأول ونقضًا له، وكان شيئًا لم يكن، فالبائع يسترد سلعته، والمشتري يسترد الثمن الذي بذله، والمشهور أن الإقالة تعدُّ بيعًا جديدًا، بمعنى أن البيع الأول ترتبت عليه آثاره، وملك به المشتري المبيع.
والبائع الثمن، وبالإقالة ينشئ العاقدان بيعًا جديدأيملك به كل ما عند صاحبه، ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أشياء، تكون الإقالة فيها حَلاَّ للبيع بالاتفاق.
التطبيقات
1 -من باع ثمرًا بعد زهوه وطيبه، فجذه المشتري، وبعد يبسه أقال منه، فالإقالة تجوز بناء على أنها حل للبيع؛ لأن كل واحد رجع إليه عوضه الذي بذله من غير زيادة ولا نقص، وعلى أن الإقالة ابتداء بيع لا تجوز، لأنها بيع طعام واقتضاء غيره من جنسه لم تتحقق مماثلته، لأن البائع أعطى بسرًا، وأخذ عنه تمرًا يابسًا، والثمن لغو.
لكن لو بعدت التهمة جاز، كان أفلس المشتري قبل أن يدفع الثمن، فإنه يجوز للبائع أخذ التمر اليابس بدل النقد اتفاقًا.
(الغرياني ص 381) .
2 -الأرض المطبلة هي التي وضع عليها قدر معلوم من الخراج بعد إحيائها،