لا يتجاوز الثلث؛ لأنه قليل وتبع، ويجوز كذلك إدخاله في عقد المساقاة تبعًا للسواد إذا لم يتجاوز الثلث على القاعدة.
(الغرياني ص 190) .
8 -الدية على العاقلة من أهل البادية مئة من الإبل، وعلى أهل المدن ألف دينار ذهبًا، فإن كان بعض العاقلة بالبادية، وبعضها بالحاضرة، أعطي للأقل حكم الأكثر، ولا تلفق الدية، على قول، وفي قول ينظر في الدية إلى محل الجناية.
وقيل: تجب في نوع من كان الجاني مقيمًا بينهم.
(الغرياني ص 190) .