فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 1114

القاعدة: [123]

كل ما لا يضمن من التلفات المأخوذة بغير إشهاد

لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد

التوضيح

إن أموال الغير التي لا يضمنها واضع اليد شرعًا لأنها أمانة، حتى ولو كانت

بإشهاد، كالوديعة والقراض والمساقاة وأشباه ذلك، فإنها لا تضمن كذلك إذا وضع يده عليها بغير إشهاد، كما إذا ضاعت قهرًا من غير تفريط؛ لأن يده عليها يد أمان، وصاحب يد الأمان مؤتمن، فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي أو التقصير.

التطبيقات

1 -إذا تلفت اللقطة فلا ضمان على الملتقط، لأن يده يد أمان.

(الروقي 348)

لما روى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال:

"اعرف عفاصها، ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن"

وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه""

وخالف أبو حنيفة وزفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت