فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1114

القاعدة: [120]

ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ

التوضيح

إن من باشر إتلاف حق لغيره فإنه يضمنه، سواء أتلفه عمدًا أو خطأ.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى:"الأموال تضمن عمدًا أو خطأ".

وعليه أكثر الفقهاء، وهو ما اعتمدته مجلة الأحكام العدلية في القاعدة 91،"المباشر ضامن وإن لم يتعمد"المادة/ 92، كما سبق.

ووجه التسوية بين العمد والخطأ أن مجرد المباشرة للإتلاف يكفي أن يكون موجبًا للضمان بغض النظر عن العمد والخطأ، فإذا صاحب ذلك تعمد ترتب على المباشرة حكمان:

حكم على مباشرة الإتلاف، وحكم على تعمده، فيكون ضامنًا من جهة

القضاء، وآثمًا ديانة أمام الله تعالى، أما في حالة الخطأ فليس عليه إلا الضمان؛ لأن الإثم يرتفع بالخطأ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -

"رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

ولذلك كان جزاء القاتل عمدًا وعدوانًا:

القصاص في الدنيا، والعقاب في الآخرة.

بينما جزاء القاتل خطأ الكفارة والدية.

التطبيقات

1 -من زلقت به رجله فسقط على مال غيره، وأتلفه.

فإنه يضمنه.

(الروقي ص 344) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت