القاعدة: [120]
ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ
التوضيح
إن من باشر إتلاف حق لغيره فإنه يضمنه، سواء أتلفه عمدًا أو خطأ.
قال ابن رشد رحمه الله تعالى:"الأموال تضمن عمدًا أو خطأ".
وعليه أكثر الفقهاء، وهو ما اعتمدته مجلة الأحكام العدلية في القاعدة 91،"المباشر ضامن وإن لم يتعمد"المادة/ 92، كما سبق.
ووجه التسوية بين العمد والخطأ أن مجرد المباشرة للإتلاف يكفي أن يكون موجبًا للضمان بغض النظر عن العمد والخطأ، فإذا صاحب ذلك تعمد ترتب على المباشرة حكمان:
حكم على مباشرة الإتلاف، وحكم على تعمده، فيكون ضامنًا من جهة
القضاء، وآثمًا ديانة أمام الله تعالى، أما في حالة الخطأ فليس عليه إلا الضمان؛ لأن الإثم يرتفع بالخطأ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -
"رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
ولذلك كان جزاء القاتل عمدًا وعدوانًا:
القصاص في الدنيا، والعقاب في الآخرة.
بينما جزاء القاتل خطأ الكفارة والدية.
التطبيقات
1 -من زلقت به رجله فسقط على مال غيره، وأتلفه.
فإنه يضمنه.
(الروقي ص 344) .