فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1114

القاعدة: [290]

الدَّين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟

التوضيح

إذا مات الإنسان انتقلت أمواله إلى الورثة، ولكن يتعلق بها أولًا أداء الدَّين، فإن كان على الميت دين، وتعلق بالتركة، فهل تنتقل التركة إلى الورثة، أم لا؟

في المسألة روايتان: أشهرهما: الانتقال، وهي المذهب.

ونص أحمد أن المفلس إذا مات، سقط حق البائع من عين ماله، لأن اللك انتقل إلى ورثته.

والرواية الثانية: لا ينتقل، ولا فرق بين ديون الله عز وجل وديون الآدميين، ولا بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت بسبب منه يقتضي الضمان، كحفر بئر ونحوه.

وهل يعتبر كون الدَّين محيطًا بالتركة أم لا؟

وهو الدين المستغرق، فيه قولان، وعلى القول

بالانتقال فيتعلق حق الغرماء بها جميعًا، وإن لم يستغرقها الدين، وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن أو جناية؛ فيه قولان.

التطبيقات

1 -هل يتعلق جميع الذين بالتركة، وبكل جزء من أجزائها، أم يتقسط؛ إن كان الوارث واحدًا تعلق الدين بالتركة وبكل جزء من أجزائها، وإن كان الوارث متعددًا انقسم الدَّين على قدر حقوقهم، وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين، وبكل جزء منها.

(ابن رجب 378/3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت