فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 1114

2 -لو نقص الموصى به في سعر أو صفة، فإن قلنا يملكه بالموت، اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدق صفاته من يوم الموت إلى القبول؛ لأن الزيادة حصلت في ملكه، فلا يحتسب عليه، والنقص لم يدخل في ضمانه، بل هو من ضمان التركة، وأما نقص الأسعار فلا يضمن عندنا، وإن قلنا: يملكه من حين القبول، اعتبرت قيمته يوم القبول سعرًا وصفهَ، لأنه لم يملكه قبل ذلك.

والمنصوص عن أحمد أنه يعتبر قيمته يوم الوصية، فظاهره أنه يعتبر بيوم الموت على الوجوه كلها؛ لأن حقه تعلق بالموصى به تعلقًا قطع تصرف الورثة فيه، فيكون ضمانه عليه.

(ابن رجب 3/ 374) .

3 -لو وصى لرجل بأرض، فبنى الوارث فيها، وغرس قبل القبول.

ثم قبل، فإن كان الوارث عالمًا بالوصية قلع بناؤه وكرسه مجانًا، وإن كان جاهلًا فعلى وجهين.

وهو متوجه على القول بالملك بالموت أو بعد القبول.

فإن قيل: هي قبل القبول على ملك الوارث فهو كبناء مشتري الشقص المشفوع وكرسه فيكون محزمًا يتملك بقيمته.

(ابن رجب 3/ 376) .

4 -لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله.

فإن قلنا: الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة، وإلا فلا حق له فيها.

(ابن رجب 3/ 376) .

5 -جريان الملك من حيث الموت في حول الزكاة، فإن قلنا: ملكه للموصى له، جرى في حوله.

وإن قلنا: للورثة، فهل يجري في حولهم، حتى لو تأخر القبول سنة

كانت زكاته عليهم، أم لا، لضعف ملكهم فيه

وتزلزله وتعلق حق الموصى له؛ فيه قولان.

(ابن رجب 3/ 377) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت