فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 1114

3 -إن قشور العنب بعد سيلان عصيرها إذا رشَّ عليها الماء بعد استخراج

عصيرها بالماء، وطبخ بالنار، ثم ترك حتى اشتد وغلى، فإن القليل غير المسكر حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد حرام كله.

(الدَّبُّوسي ص 40) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت