فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 1114

4 -لو أكره على الحلف بيمين لحقّ نفسه، فحلف دفعًا للظلم عنه لم ينعقد يمينه.

ولو أكره على الحلف لدفع ظلم عن غيره فحلف، انعقدت يمينه في قول، والأظهر لا تنعقد.

(ابن رجب 1/ 210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت