9 -لو طلق امرأته في مرض موته فرارًا من إرثها نفذ الطلاق، ولا ترث في
المذهب الجديد للشافعي لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب.
(اللحجي ص 85) .
10 -لو باع المال قبل الحول فرارًا من الزكاة صح جزمًا، ولم تجب الزكاة لئلا يلزم إيجابها في مال لم يَحُلْ عليه الحول في ملكه، فتختل قاعدة الزكاة عند الشافعية.
(اللحجي ص 85) .
11 -لو شرب شيئًا ليمرض قبل الفجر، فأصبح مريضًا، جاز له الفطر، أو أفطر بالأكل متعمدًا ليجامع، فلا كفارة.
(اللحجي ص 85) .
12 -لو جبَّت ذكر زوجها ثبت لها الخيار في الأصح.
(اللحجي ص 85) .
13 -لو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت له الخيار.
(اللحجي ص 85) ..
14 -لو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها كنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه طهرت في الأصح.
(اللحجي ص 85) .
15 -لو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول استقر لها المهر في الأصح.
(اللحجي ص 85) .
16 -إذا قتل الغريم غريمه فإنه يحل له دينه، كما لو مات، ولا يتهم بأنه قتله ليتعجل دينه.
(ابن رجب ص 0405، الغرياني ص 280) .
17 -من تصدق بجميع ماله لإسقاط الحج، فإنه يسقط عنه الفرض، ولا يعامل بنقيض مقصوده، لأن وقت الحج موسع.
(الغرياني ص 278) .
18 -من قصد السفر في رمضان لأجل الفطر، جاز له الفطر، ولا يعامل بنقيض مقصوده.
(الغرياني ص 279) .
19 -من أخّر الصلاة إلى أن يبدأ في السفر ليقصرها، أو أخرتها المرأة إلى نزول الحيض، لتسقط عنها، جاز ذلك، لأن الوقت موسع فهو مخيّر فيه.
(الغرياني ص 279) .