فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 1114

9 -لو طلق امرأته في مرض موته فرارًا من إرثها نفذ الطلاق، ولا ترث في

المذهب الجديد للشافعي لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب.

(اللحجي ص 85) .

10 -لو باع المال قبل الحول فرارًا من الزكاة صح جزمًا، ولم تجب الزكاة لئلا يلزم إيجابها في مال لم يَحُلْ عليه الحول في ملكه، فتختل قاعدة الزكاة عند الشافعية.

(اللحجي ص 85) .

11 -لو شرب شيئًا ليمرض قبل الفجر، فأصبح مريضًا، جاز له الفطر، أو أفطر بالأكل متعمدًا ليجامع، فلا كفارة.

(اللحجي ص 85) .

12 -لو جبَّت ذكر زوجها ثبت لها الخيار في الأصح.

(اللحجي ص 85) .

13 -لو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت له الخيار.

(اللحجي ص 85) ..

14 -لو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها كنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه طهرت في الأصح.

(اللحجي ص 85) .

15 -لو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول استقر لها المهر في الأصح.

(اللحجي ص 85) .

16 -إذا قتل الغريم غريمه فإنه يحل له دينه، كما لو مات، ولا يتهم بأنه قتله ليتعجل دينه.

(ابن رجب ص 0405، الغرياني ص 280) .

17 -من تصدق بجميع ماله لإسقاط الحج، فإنه يسقط عنه الفرض، ولا يعامل بنقيض مقصوده، لأن وقت الحج موسع.

(الغرياني ص 278) .

18 -من قصد السفر في رمضان لأجل الفطر، جاز له الفطر، ولا يعامل بنقيض مقصوده.

(الغرياني ص 279) .

19 -من أخّر الصلاة إلى أن يبدأ في السفر ليقصرها، أو أخرتها المرأة إلى نزول الحيض، لتسقط عنها، جاز ذلك، لأن الوقت موسع فهو مخيّر فيه.

(الغرياني ص 279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت