فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 1114

33 -الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.

(ابن رجب 2/ 404) .

34 -من اصطاد صيدًا قبل أن يحل من إحرامه، لم يحل له وإن تحلل، حتى يرسله ويطلقه.

(ابن رجب 2/ 405) .

المستثنى

يستثنى من هذه القاعدة، ويخرج منها مسائل كثيرة عند الشافعية، وقليل عند الحنفية والمالكية والحنابلة، منها:

1 -لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعًا لئلا تختل قاعدة أن أم الولد تعتق

بالموت.

(اللحجي ص 85) .

2 -لو قتل المدبر سيده يعتق كذلك.

(اللحجي ص 85)

خلافًا للحنابلة والمالكية.

3 -لو قتل صاحب الدين المؤجل المدين حل في الأصح.

(اللحجي ص 85، الزرقاص 474،(ابن رجب 2/ 405) .

4 -لو قتل الموصى له الموصي استحق الموصى به في الأصح عند الشافعية.

(اللحجي ص 85) .

5 -لو أمسك زوجته مسيئًا عشرتها لأجل إرثها، ورثها في الأصح.

(اللحجي ص 85، الغرياني ص 281) .

6 -لو أمسك زوجته مسيئًا عشرتها لأجل الخلع، نفذ في الأصح.

(اللحجي ص 85، الغرياني ص 281) .

7 -لو ضربت دواء فحاضت، لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعًا، وكذا لو نفست به.

(اللحجي ص 85) .

8 -لو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدًا، لا يجب القضاء في الأصح.

(اللحجي ص 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت