33 -الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.
(ابن رجب 2/ 404) .
34 -من اصطاد صيدًا قبل أن يحل من إحرامه، لم يحل له وإن تحلل، حتى يرسله ويطلقه.
(ابن رجب 2/ 405) .
المستثنى
يستثنى من هذه القاعدة، ويخرج منها مسائل كثيرة عند الشافعية، وقليل عند الحنفية والمالكية والحنابلة، منها:
1 -لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعًا لئلا تختل قاعدة أن أم الولد تعتق
بالموت.
(اللحجي ص 85) .
2 -لو قتل المدبر سيده يعتق كذلك.
(اللحجي ص 85)
خلافًا للحنابلة والمالكية.
3 -لو قتل صاحب الدين المؤجل المدين حل في الأصح.
(اللحجي ص 85، الزرقاص 474،(ابن رجب 2/ 405) .
4 -لو قتل الموصى له الموصي استحق الموصى به في الأصح عند الشافعية.
(اللحجي ص 85) .
5 -لو أمسك زوجته مسيئًا عشرتها لأجل إرثها، ورثها في الأصح.
(اللحجي ص 85، الغرياني ص 281) .
6 -لو أمسك زوجته مسيئًا عشرتها لأجل الخلع، نفذ في الأصح.
(اللحجي ص 85، الغرياني ص 281) .
7 -لو ضربت دواء فحاضت، لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعًا، وكذا لو نفست به.
(اللحجي ص 85) .
8 -لو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدًا، لا يجب القضاء في الأصح.
(اللحجي ص 85) .