20 -من أخر قبض دينه فرأرًا من الزكاة، لا تجب عليه الزكاة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان من عدم الزكاة حتى يقبض المال.
(الغرياني ص 279) .
21 -من باع الماشية بعد الحول وقبل إخراج زكاتها، فرارًا من زكاة عينها، زكى ثمنها في حينه، ولا شيء عليه؛ لأنه أدى الزكاة، وفعل ما يجوز له.
(الغرياني ص 279) .
22 -من صاغت الدنانير والدراهم حليًا للزينة سقطت زكاتها؛ لأنها فعلت ما يجوز لها.
(الغرياني ص 279) .
23 -المرأة ذات الزوج تتصدق بثلث مالها قاصدة الإضرار بزوجها في إمضاء صدقتها خلاف، والمشهور أنه ليس للزوج ردها.
(الغرياني ص 279) .
24 -لو قتلت المرأة نفسها، أو قتلت زوجها قبل الدخول، المشهور أنه يتكمل لها الصداق لضعف التهمة.
(الغرياني ص 280) .
قال السيوطي:"الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها".