فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1114

20 -من أخر قبض دينه فرأرًا من الزكاة، لا تجب عليه الزكاة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان من عدم الزكاة حتى يقبض المال.

(الغرياني ص 279) .

21 -من باع الماشية بعد الحول وقبل إخراج زكاتها، فرارًا من زكاة عينها، زكى ثمنها في حينه، ولا شيء عليه؛ لأنه أدى الزكاة، وفعل ما يجوز له.

(الغرياني ص 279) .

22 -من صاغت الدنانير والدراهم حليًا للزينة سقطت زكاتها؛ لأنها فعلت ما يجوز لها.

(الغرياني ص 279) .

23 -المرأة ذات الزوج تتصدق بثلث مالها قاصدة الإضرار بزوجها في إمضاء صدقتها خلاف، والمشهور أنه ليس للزوج ردها.

(الغرياني ص 279) .

24 -لو قتلت المرأة نفسها، أو قتلت زوجها قبل الدخول، المشهور أنه يتكمل لها الصداق لضعف التهمة.

(الغرياني ص 280) .

قال السيوطي:"الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت