[صحيح] (قال الحافظ) :
"قد صح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه كان لا يصلي على المدين، ثم نسخ ذلك".
1813 - (17) [صحيح] فروى مسلم وغيره [1] من حديث أبي هريرة وغيره:
أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُؤتَى بالرجلِ المِّيتِ عليه الدَّيْنُ، فيسأَلُ:
"هل تَركَ لدَيْنِه قَضاءً؟"، فإنْ حُدِّث أنَّه تركَ وفاءً صلَّى عليه، وإلاّ قال:
"صلُّوا على صاحِبِكُم"، فلمَّا فتَحَ الله عليه الفُتوحَ قال:
"أنا أوْلى بِالمؤمِنينَ مِنْ أنفُسِهِم، فَمَنْ تُوُفِّيَ وعليه دَيْنٌ؛ فعَليّ قَضاؤه، ومَنْ ترَك مالًا؛ فهو لِوَرَثَتِه".
(1) قلت: ورواه البخاري أيضًا، فإغفاله، ليس بجيد، فلا عجب أنْ غقل عنه الغافلون الثلاثة! انظر تخريجه من"أحكام الجنائز" (ص 111 - 112) .