929 - (16) [صحيح] وعن عبد الله بن الصامت قال:
كنتُ مع أبي ذر رضي الله عنه، فخرج عطاؤه، ومعه جاريةٌ له، قال: فجعلتْ تقضي حوائجَه، ففضل معها سبعةٌ، فأمرها أنْ تشتري به فلوسًا. قال: قلت: لو أَخّرتَه للحاجهْ تَنُويُك، أو للضيف ينزل بك؟ قال: إنَّ خليلي عَهِد إلي:
"أيما ذهبٍ أو فضةٍ أُوكِئَ عليه، فهو جمرٌ على صاحبه حتى يُفرِغَه في سبيل الله عز وجل".
رواه أحمد، ورجاله رجال"الصحيح".
ورواه أحمد أيضًا، والطبراني باختصار القصة، قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"من أوكى على ذهبٍ أو فضةٍ، ولم يُنفِقْه في سبيلِ الله؛ كان جَمرًا يومَ القيامةِ يُكْوى به".
هذا لفظ الطبراني. ورجاله أيضًا رجال"الصحيح".
930 - (17) [صحيح] وعن أنس قال:
كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يدَّخِر شيئًا لغدٍ.
رواه ابن حبان في"صحيحه"، والبيهقي؛ كلاهما من رواية جعفر بن سليمان الضُّبَعي عن ثابت عنه. [1]
(1) لقد أبعد المصنف النجعة، فالحديث عند الترمذي -كما نبه الناجي-، وهو في"سننه" (3/ 272) ، وفي"الشمائل"أيضًا (2/ 213) من هذا الوجه، وسنده صحيح، والضبعي ثقة لا عيب فيه، إلا أنَّه كان يتشيع.