فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 1876

حكيم بن حزام وتقدم [8 - الصدقات/ 4] .

1957 - (7) [حسن لغيره] وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"مَنْ أَنفَقَ على نفسِه نفَقةً يَستَعِفُّ بها فهي صدَقةٌ، ومَنْ أنْفَق على امْرأَتِه ووَلدِه وأهلِ بيْتِه فهي صدَقَةٌ".

رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن.

1958 - (8) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه:

أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال يومًا لأصْحابِه:

"تَصدَّقوا".

فقال رجلٌ: يا رسولَ الله! عندي دينارٌ. قال:

"أنفِقْه على نفْسكَ".

قال: إنَّ عندي آخَرُ. قال:

"أنْفِقْهُ على زوْجَتِك".

قال: إنَّ عندي آخَرُ. قال:

"أنفِقْه على ولَدكَ".

قال: إنَّ عندي آخَرُ. قال:

"أنْفِقْه على خادِمِك".

قال: عندي آخَرُ. قال:

"أنْتَ أبْصَرُ بِهِ".

رواه ابن حبان في"صحيحه" [1] ، وفي رواية له:"تصدقَ"بدل"أنفقَ"في الكل.

(1) قال الحافظ الناجي (169/ 2) :"هذا عجيب، إذ الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي"، وهو مخرَّج عندي في"صحيح أبي داود" (رقم 1484) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت