فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 816

يُقَالُ: أَهَلَ يَأْهُلُ وَيَأْهِلُ أُهُولًا، أَىْ: تَزَوَّجَ. وَقَوْلُهُمْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، أَىْ: أَتَيْتَ سَعَةً، وَأتَيْتَ أَهْلًا فَاسْتَأْنِسْ وَلَا تَسْتَوْحِشْ.

قَوْلُهُ تَعَالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (*) تَسْرِيحُ الْمَرْأَةِ: طَلَاقُهَا، وَهُوَ مَأَخُوذٌ مِنْ تَسْرِيحِ الْمَاشِيَةِ: إِذَا تَرَكْتَهَا تَرْعَى، وَأَرْسَلْتَهَا وَلَمْ تَحْبِسْهَا وَتُمْسِكْهَا، وَالاسْمُ: السَّرَاحُ، مِثْلُ التَّبْلِيغِ وَالْبَلَاغِ. وَفِى المَثَلِ:"السَّرَاحُ مِنَ النَّجَاحِ" (**) أَىْ: إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى قَضَاءِ حَاجَةِ الرجُلِ: فَآيَسْتَهُ (•) ، فَإنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الإسْعَافِ.

قَوْلُهُ [13] :"فَابْتَدَرَاهُ" [14] أَىْ: اسْتَبَقَا إِلَى الْجَوَابِ، يُقَالُ: بَدَرَهُ، أَىْ: سَبَقَهُ.

قَوْلُهُ:"إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ" [15] قَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ الْعَدَاوَةُ وَالاخْتِلَافُ.

قَوْلُهُ فِى الْحَدِيثِ [16] :"لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ" [17] أَىْ: لَا تَمْنَعُ مَنْ يَطْلُبُهَا لِلْجِمَاعِ، وَلِهَذَا كَنَى عَنْهُ بِاللَّمْسِ، وَالْمَسِّ وَلِذَلِكَ قَالَ لَهُ:"طَلِّقْهَا". وَالالْتِمَاسُ: الطَّلَبُ، وَالتَّلَمُّس: التَّطَلُّبُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.

وَلَمْ يُرِدْ لَمْسَ الْيَدِ [18] .

(*) سورة البقرة آية 229.

(**) كتاب الأمثال 240، وجمهرة الأمثال 1/ 547، ومجمع الأمثال 1/ 329، والمستقصى 1/ 325.

(•) ع: فآيسه: تحريف.

(13) قوله: ليس في ع.

(14) فى المكاتب الذى طلق زوجته طلقتين وهى حرة فسأل عثمان بن عفان وزيد ابن ثابت عن ذلك فابتدراه وقالا: حرمت عليك حرمت عليك. المهذب 2/ 78.

(15) فى الطلاق الواجب: إذا وقع الشقاق ورأى الحكمان الطلاق. المهذب 2/ 68، وانظر 2/ 156.

(16) فى الحديث: ليس في ع.

(17) روى أن رجلا أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتى لا ترد يد لامس فقال النبى - صلى الله عليه وسلم: طلقها. المهذب 2/ 78، والمغيث 3/ 149، والنهاية 4/ 270.

(18) ينظر النهاية وله رأى آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت