يُقَالُ: أَهَلَ يَأْهُلُ وَيَأْهِلُ أُهُولًا، أَىْ: تَزَوَّجَ. وَقَوْلُهُمْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، أَىْ: أَتَيْتَ سَعَةً، وَأتَيْتَ أَهْلًا فَاسْتَأْنِسْ وَلَا تَسْتَوْحِشْ.
قَوْلُهُ تَعَالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (*) تَسْرِيحُ الْمَرْأَةِ: طَلَاقُهَا، وَهُوَ مَأَخُوذٌ مِنْ تَسْرِيحِ الْمَاشِيَةِ: إِذَا تَرَكْتَهَا تَرْعَى، وَأَرْسَلْتَهَا وَلَمْ تَحْبِسْهَا وَتُمْسِكْهَا، وَالاسْمُ: السَّرَاحُ، مِثْلُ التَّبْلِيغِ وَالْبَلَاغِ. وَفِى المَثَلِ:"السَّرَاحُ مِنَ النَّجَاحِ" (**) أَىْ: إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى قَضَاءِ حَاجَةِ الرجُلِ: فَآيَسْتَهُ (•) ، فَإنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الإسْعَافِ.
قَوْلُهُ [13] :"فَابْتَدَرَاهُ" [14] أَىْ: اسْتَبَقَا إِلَى الْجَوَابِ، يُقَالُ: بَدَرَهُ، أَىْ: سَبَقَهُ.
قَوْلُهُ:"إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ" [15] قَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ الْعَدَاوَةُ وَالاخْتِلَافُ.
قَوْلُهُ فِى الْحَدِيثِ [16] :"لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ" [17] أَىْ: لَا تَمْنَعُ مَنْ يَطْلُبُهَا لِلْجِمَاعِ، وَلِهَذَا كَنَى عَنْهُ بِاللَّمْسِ، وَالْمَسِّ وَلِذَلِكَ قَالَ لَهُ:"طَلِّقْهَا". وَالالْتِمَاسُ: الطَّلَبُ، وَالتَّلَمُّس: التَّطَلُّبُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.
وَلَمْ يُرِدْ لَمْسَ الْيَدِ [18] .
(*) سورة البقرة آية 229.
(**) كتاب الأمثال 240، وجمهرة الأمثال 1/ 547، ومجمع الأمثال 1/ 329، والمستقصى 1/ 325.
(•) ع: فآيسه: تحريف.
(13) قوله: ليس في ع.
(14) فى المكاتب الذى طلق زوجته طلقتين وهى حرة فسأل عثمان بن عفان وزيد ابن ثابت عن ذلك فابتدراه وقالا: حرمت عليك حرمت عليك. المهذب 2/ 78.
(15) فى الطلاق الواجب: إذا وقع الشقاق ورأى الحكمان الطلاق. المهذب 2/ 68، وانظر 2/ 156.
(16) فى الحديث: ليس في ع.
(17) روى أن رجلا أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتى لا ترد يد لامس فقال النبى - صلى الله عليه وسلم: طلقها. المهذب 2/ 78، والمغيث 3/ 149، والنهاية 4/ 270.
(18) ينظر النهاية وله رأى آخر.