قَوْلُهُ:"إِلى مَنْ يَميلُ طَبْعُهُ إِلَيْهِ" [42] الطَّبْعُ: ما جُبِلَ الإنْسانُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ، وَقَدْ ذُكِرَ [43] .
قَوْلُهُ:"وَالِ أَيَّهُما شِئْتَ" [44] أَىْ: تاجْ، وَالْمُوَلاةُ: الْمُتَابَعَةُ، وَالْمُوَالَاةُ: ضِدُّ [45] الْمُعاداةِ.
قَوْلُهُ:"رِقَّ اللَّقيطِ" [46] أَىْ: عُبودِيَّتَهُ.
قَوْلُهُ:"أَوْ بِالسّابِى" [47] هُوَ الَّذى يَسْبيهِ، أَىْ: يَأَسِرُهُ، وَالسِّباءُ أَصْلُهُ: الْأَسْرُ، يُقالُ: سَبَيْتُ الْعَدُوَّ سَبْيًا وَسِباءً [48] : إِذا أَسَرْتَهُ، وَاسْتَبَيْتُهُ: مِثْلُهُ.
قَوْلُهُ:"يُمْضَى ما يُمْضِى مِن تَصَرُّفِهِ" [49] أَىْ: يُنَفَّذُ وَيُحْكَمُ بِهِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِى الْهَدْىِ [50] .
قَوْلُهُ:" [وَهِىَ] [51] قُرْآنِ"يُذْكَرُ [52] فِى الْعِدَدِ.
(42) قبله: فإذا بلغ الصبى أمرناه أن ينتسب إلى من يميل. . . إلخ المهذب 1/ 437.
(44) قاله عمر - رضي الله عنه - للغلام الذى ألحقته القافة بهما. انظر المهذب 1/ 437.
(45) ضد: ساقط من ع.
(46) إن ادعى رجل رق اللقيط: لم يقبل إلا ببينة. المهذب 1/ 438.
(47) من حكم بإسلامه أو بأحد أبويه أو بالسابى، فحكمه قبل البلوغ حكم سائر المسلمين. المهذب 1/ 438.
(48) وسباء: ساقط من ع.
(49) فى المهذب 1/ 439: إذا بلغ اللقيط. . . ثم قامت البينة على رقه: كان حكمه في التصرفات كلها حكم العبد القن يمضى ما يمضى من تصرفه.
(51) خ: وهو. وعبارة المهذب: ويجب عليها عدة أمة وهى قرآن.
(52) ع: ذكر: تحريف.