قَوله:"يَرْفُقَ الْحاكِمُ بِالْمُوكِّلِ" [46] الرِّفْقُ: ضِدُّ الْعُنْفِ، أَىْ: يَلْطُفَ بِهِ وَيُلينَ لَهُ الْقَوْلَ حَتَّى يَسْكُنَ إِليْهِ
"تَعَذُّرُ الثَّمَنِ مِنْ جِهَتِهِ" [47] أَىْ: تَعَسُّرُ، يُقالُ: تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْأمْرُ، أَىْ: تَعَسَّرَ، قالَهُ الْجَوْهَرِىُّ [48] .
(46) ويستحب الشافعى رحمه الله في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالموكل. المهذب 1/ 357.
(47) فى المهذب 1/ 358: البائع يملك الدار؛ لأن المشترى صار كالمفلس بالثمن لتعذر الثمن من جهته فيكون البائع أحق بعين ماله.
(48) الصحاح (عذر) .