أَوْ مِلْكِهِ، وَهُوَ ضِدُّ النَّفْعِ. وَقَوْلُهُ:"وَلَا إِضْرَارَ"أَىْ: لَا يُضَارُّ الرَّجُلُ أخَاهُ مُجَازَاةً، وَيُنْقِصُهُ بِإِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَيْهِ، فَالإضْرَارُ [107] مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَالضَّرَرُ فِعْلُ وَاحِدٍ. وَالْمَعْنَى: وَلَكِنْ يَعْفُو عَنْهُ [108] .
قَوْلُهُ: (في الْعِتْقِ أَنَّهُ) [109] "مَوْقُوفٌ"أَىْ: مَحْبُوسٌ عَنِ التَّصَرُّفِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ [110] حَالُهُ؛ لِأنَّ الْوَاقِفَ: هُوَ الَّذِى لَا يَمْضى وَلَا يَأْتِى.
قَوْلُهُ:"يَسْرِى الْعِتْقُ" [111] هُوَ مِنَ السُّرَى، سَيْرِ اللَّيْلِ، كَأنَّ الْعِتْقَ يَسِيرُ إِلَى بَاقِيهِ فَيُعْتَقُ، وَكَذَلِكَ سِرَايَةُ الْجُرْحِ [112] تَسِيرُ إِلَى الصَّحِيحِ، فَتَعُمُّ الْبَدَنَ فَيَعْتَلُّ [113] .
قَوْلُهُ [114] :"وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ"الشَّطْرُ: النِّصْفُ، وَهُوَ قَوْلُهُ:"أُقْ" [115] .
قَوْلُهُ:"الصَّبِىِّ" [116] أَىْ: الْمُمَيِّزِ (وَهُوَ) [117] الَّذِى يُفَرِّقُ بَيْنَ الْقَبِيحِ وَالْحَسَنِ وَالنَّفْعِ وَالضَّرِّ.
قَوْلُهُ:"اسْتَغْرَقَ الْأَرشُ قِيمَتَهُ" [118] الاسْتِغْرَاقُ: الاسْتيعَابُ، أَىْ: أَخذَ جَمِيعَهُ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْغَرَقِ فِى الْمَاءِ.
نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ وَالْعَدُوِّ: إذَا جَبُنَ.
(107) ع: والإضرار.
(108) قال ابن الأثير: الضرار: فعال من الضر: أى لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه والضرر ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه. وقيل: الضرر: ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به. وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد النهاية 3/ 82.
(109) ما بين القوسين: ليس في ع. وفى المهذب 1/ 313: في وقت العتق ثلاثة أقوال أحدها بنفس اللفظ والثافى بدفع القيمة والثالث موقوف. . . إلخ.
(110) ع: يبين.
(111) خ: سراية العتق، وفى المهذب 1/ 313: لا يسرى العتق باعتاق المعسر في العبد المشترك.
(112) ع: الجراح.
(113) ع: فيقتل والمثبت من خ وقد كتب المصحح تحتها ع أى أنه بالعين.
(114) في المهذب 1/ 315: روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله".
(115) من: اقتل، كا جاء في الحديث:"كفى بالسيف شا"يريد: شاهدا. وانظر الفائق 2/ 244 والنهاية 2/ 473.
(116) خ: الصبى المميز وفى المهذب 1/ 315: فإن الفائق 2/ 244: والنهاية 2/ 473.
(117) خ: وهو.
(118) فى المهذب 1/ 318: إن رهن عبد وأقبضه ثم أقر أنه جنى قبل الرهن فإن قلنا أنه باطل وجب بيعه في أرش الجناية فإن استغرق الأرش قيمته بيع الجمع.