فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 816

قَوْلُهُ:"نَهَى [93] عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ"فُسِّرَ في الْكِتَابِ، وَهُوَ: نِتَاجُ النِّتَاجِ، فَالْحَبَلُ الأَوَّلُ يُرَادُ بِهِ: مَا في بُطونِ النُّوقِ، وَالْحَبَلُ الآخَرُ: حَبَلُ الَّذِى فِى بُطونِ النُّوقِ، أُدْخِلَتْ فِيهِ الْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ، كَمَا يُقَالُ: سُخَرَةٌ وَنُكَحَةٌ، قَالَهُ ابْنُ الأنْبَارِىِّ.

قَوْلُهُ فِى التَّنْبِيهِ [94] :"نَهَى عَنْ (بَيْعِ) [95] الْعُرْبَانِ"قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ الله [96] : هُوَ فِيمَا نُرَى وَاللهُ أَعلَمُ: أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أو يَكْتَرِىَ الدَّابَّةَ، ثُمَّ يَقُول: أَعْطَيْتُكَ دَينَارًا عَلَى أَنِّى إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا ذَهَبَ الْقُتَيْبِىُّ [97] ، فَقَالَ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ سِلْعَةً فَيَدْفَعَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ السِّلْعَةَ بِالْبَيْعِ: كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ لَمْ يَتِم الْبَيْعُ وَرَدَّ السِّلْعَةَ: كَانَ الْمَدْفُوعُ هِبَةً لِلْبَائِعِ [98] . يُقَالُ: عُرْبَان، وَعُرْبُون، وَأَرْبَان، وَأَرْبُون، وَيُقَالُ: عَرَبُون، بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ، قَالَ: وَهُوَ الَّذِى تُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ: الرَّبُون. يُقَالُ: عَرْبَنْتُهُ: إِذَا أعْطَيْتَهُ [99] .

قَوْلُهُ [100] :"حُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ"حُلْوَانُ الْكَاهِنِ: هِىَ أُجْرَتُهُ عَلَى كِهَانَتِهِ، يُقَالُ: حَلَوْتُهُ فَأَنَا أَحلُوهُ، أَصْلُهُ: مِنَ الْحَلَاوَةِ، يُشَبِّهُهُ [101] باِلشَّىْءِ الْحُلْوِ، وَيُقَالُ: حَلَوْتُ فُلَانًا: إِذَا أَطعَمْتَهُ الْحُلْوَ، كَمَا يُقَالُ: عَسَلْتُهُ وَتَمَرْتُهُ [102] .

وَالْبَغِىُّ: هِىَ الزَّانِيَةُ، وَالْبِغَاءُ: الزِّنَى، بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [103] ، {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} [104] أَىْ: زَانِيَةً.

"الصَّغَارُ" [105] الذُّلُّ وَالْهَوَانُ. وَالابْتِذَالُ: الاسْتِعْمَالُ وَتَرْكُ الصِّيَانَةِ، وَالِإهَانَةُ [106] .

قَوْلُهُ:"لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا" [107] أَىْ: لَا تُجْعَلُ وَالِهًا، وَالْوَلَهُ: ذَهَابُ الْعَقْلِ وَالتَّحَيُّرُ مِنْ شِدَّةِ الْوَجْدِ، يُقَالُ: رَجُلٌ وَالِهٌ وَامْرَأَةٌ وَالِهٌ وَوَالِهَةٌ، وَقَدْ وَلِهِ وَلَهًا وَوَلَهَانًا [108] .

قَوْلُهُ:"فِلْعَةً بِشَرْطِ أَنْ يَحْذُوَهَا" [109] هِىَ قِطْعَةٌ مِنَ الْجِلْدِ. وَالْفَلْعُ: الشَّقُّ، فَلَعْتُ الشَّىء فَلْعًا [110] : شَقَقْتُهُ، وَمَعْنَى يَحْذُوهَا: يَجْعَلُهَا حِذَاءً.

(93) نهى عن: ليس في ع. وفى المهذب 1/ 267: روى ابن عمر (ر) قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بيع حبل الحبلة. واختلف في تأويله فقال الشافعى رحمه الله: هو بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة ويلد حملها. وقال أبو عبيد: هو بيع ما يلد حمل الناقة، فإن كان على ما قال الشافعى: فهو بيع بثمن إلى أجل مجهول ولا يجوز وإن كان على ما قال أبو عبيد فهو بيع معدوم ومجهول وذلك لا يجوز. وانظر مختصر المزنى 2/ 204 وشرح ألفاظ المختصر لوحه 89 وغريب الحديث 1/ 208 والنهاية 1/ 334.

(94) التنبيه: كتاب في الفقه الشافعى لأبى إسحاق الشيرازى مؤلف المهذب، ولم يرد هذا القول في هذا الموضع من المهذب.

(95) بيع من ع.

(96) فى الموطأ 2/ 118.

(97) فى غريب الحديث 1/ 197.

(98) السابق وانظر غريب الخطابى 2/ 77 والفائق 2/ 410 والنهاية 3/ 202.

(99) المراجع السابقة والمعرب 232 والمصباح (عرب) والقاموس (عرب) .

(100) فى المهذب 1/ 267: ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام لما روى أبو مسعود البدرى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغى.

(101) ع: شبه.

(102) غريب الحديث 1/ 52، 53 والفائق 1/ 304. وكتاب الجيم 1/ 168، 175 وإصلاح المنطق 431 وجمهرة اللغة 3/ 416 وتهديب اللغة 6/ 114 والأمالى للقالى 2/ 306.

(103) سورة النور آية 33.

(104) سورة مريم آية 28 وانظر الغريبين 1/ 191 ونوادر أبى زيد 145 ومعانى الفراء 2/ 251 ومجاز القرآن 2/ 66 وتفسير غريب القرآن 304.

(105) ع: والصغار. وفى المهذب 1/ 267: ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر؛ لأنه يعرض العبد للصغار والمصحف للابتذال.

(106) خ كتب المصحح (مع) .

(107) فى المهذب 1/ 268: ولا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها لما روى أبو سعيد الخدرى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا توله والدة بولدها".

(108) عن الصحاح (وله) وانظر غريب الحديث 3/ 65 والنهاية 5/ 227 وتهذيب اللغة 6/ 420.

(109) خ: فلعة ليحذوها. وفى المهذب 1/ 268: فإن شرط ما سوى ذلك من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بأن. . . أو فلعة بشرط أن يحذوها له بطل البيع.

(110) الصحاح (فلع) وللسان (فلع 3462) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت