قَوْلُهُ [41] :"وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُّونَ فروجَهُمْ ثُمَّ يُصَلَّونَ وَلَا يَتَوَضَّأونَ"وَيْلٌ: كَلِمَة تُقَالُ عِنْدَ الْهَلَكَةِ. وَقِيلَ: الْوَيلُ: الْحُزْنُ. وَقِيلَ: وَادٍ فِي جَهَنَّمَ [42] .
قَوْلُهُ:"هَتَكَ حُرْمَتَهُ" [43] أَيْ: خَرَقَهَا [44] ، وَكَذَا قَوْلُهُ:"هُوَ فِي الْهَتْكِ أبْلَغُ" [45] وَأصْلُ الْهَتْك خَرْقُ السِّتْرِ عَمَّا وَرَاءَهُ. وَقَدْ هَتَكَهُ [46] فَانْهَتَكَ. وَجَعَلَ هَاهُنَا هَتْكَ حَرْمَةِ الْمُصْحَفِ بِمَنْزِلَةِ خَرْقِ السِّتْرِ.
قَوْلُهُ:"لَحْمَ الجَزُورِ" [47] الْجَزُورُ مِنَ الإِبِلِ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأنْثَى [48] ، يَسْتَحِقُّ الاسْمَ قَبْلَ الْجَزْرِ، وَيَسْتَصْحِبُهُ إلَى وَقْتِهِ، وَهُوَ الَّذِى أرَادَ فِي الْحَدِيثِ [49] ، لَا مَا سِوَاهُ مِنْ سَائِرِ الأنْعَام. وَهُوَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِي قَوْلِ بَعْض الْعُلَمَاءِ [50] .
قَوْلُهُ:"الْمُصْحَفُ" [51] هُوَ"مُفْعَلٌ"مِنْ قَوْلِهِمْ: أصْحَفَ الْمُصْحَفَ: إِذَا جَمَعَ أوْرَاقَهُ، وَيَجُوزُ كَسْرُ الْمِيمِ، عَن الْجَوْهَرِيِّ [52] .
قَوْلُهُ: وَحَاجَتَهُمْ إِلَى ذَلِكَ مَاسَّةٌ [53] مُهِمَّةٌ يُقَالُ: حَاجَةٌ مَاسَّةٌ أَيْ: مُهِمَّة، وَقَدْ مَسَّتْ إلَيْهِ الْحَاجَةُ. هَذَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصَّحَاحِ [54] .
(41) في المهذب 1/ 24 روت عائشة (ر) أن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:. . . الحديث.
(42) الزاهر 1/ 235: معانى القرآن للفراء 3/ 245 والفائق 4/ 85، 86 والنهاية 5/ 236.
(43) خ: هتك حرمه وفي المهذب 1/ 24 في مس ذكر غيره: فَلَأَن يُنْتَقَضَ بِمَسِّ ذلك من غيره وقد هتك حرمته أَوْلَى.
(44) ع: فرقها: تحريف.
(45) في المهذب 1/ 24: في مس المصحف: فَلَأَن يَحْرُمَ حَمْلُهُ وهو في الهتك أبلغ: أولى.
(46) ع: وقد هتك والمثبت من خ والصحاح والنقل عنه.
(47) في المهذب 1/ 24: حكى ابن القاص: أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وليس بمشهور.
(48) واللفظ مؤنث انظر المفضل 60 وأبا حاتم 28 وابن الأنباري 1/ 588 وابن فارس 58 وابن الأنباري أبا البركات 72 والصحاح والمصباح (جزر) .
(49) في حديث البراء بن عازب:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الابل؟ فقال: توضؤوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها"معالم السنن 66 وتحفة الأحوذي 1/ 262.
(50) كالإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، والبيهقي وأصحاب الحديث.
(51) في المهذب 1/ 25: إذا أحدث. . . يحرم عليه مس المصحف، لقوله تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} .
(52) في الصحاح (صحف) عن الفراء، وانظر إصلاح المنطق 120 وتهذيب اللغة 4/ 254.
(53) في المهذب 1/ 25 في حمل الأطفال للألواح:"يجوز لأن طهارتهم لا تنحفظ وحاجتهم إلى ذلك ماسة."
(54) مادة (مسس) .