الشيخ: الثالث؟
أحد الحضور: القتل
الشيخ: دائمًا مستعجلين على القتل، ذكر الفداء بالمال، القتل، الفداء بالرجال أو بالأسرى.
أحد الحضور: الاسترقاق
أحد الحضور: قبول الجزية.
الشيخ: أنا كتبت بحيثًا صغيرًا في الأسيرات الكوريات التي أخذهن الطلبة، ممكن اطلعتم عليه، اسمه: [دفع الرين عن آسري عصابة الكوريين] وهو منشور في الانترنت فهذا فيه تفصيل لا بأس به في أحكام الأسرى، رسالة صغيرة عشرين ورقة.
أحد الحضور: ذكرت فيها أحكام الأسرى بالكامل؟
الشيخ: إجمال أحكام الأسرى، ثم تكلمت على هذه المسألة بعينها؛ لأنها متعلقة بأحكام الأسرى، فمن يراجعها يجد فيها فائدة فيما تكلمنا عليه من الأحكام الماضية.
قلنا: إن هذا التخيير الذي يكون للإمام في حق الأسرى هو تخيير مصلحة واجتهاد ونظر وليس تخيير هوى وشهوة، وهذه قاعدة عامة في كل المواطن التي جعل الشرع فيها الأمر إلى الإمام، يعني خيره بين أمور، فلا بد أن ينظر ويتحرى كما ذكرنا اليوم على قول من يقول إن عقوبة المحاربين هي بالتخيير.
ثم ذكر هنا قال:"إذا تردد رأيه ونظره"يعني إذا لم يظهر للإمام أيُّ هذه الخصال أوْلى، وأيها التي تترجح فيها أو تظهر فيها المصلحة، نظر وبحث واجتهد ولكن لم يعرف هل هذا الأفضل أن يتركه؟ أو الأفضل أن يقتله؟ أو الأفضل أن يمن عليه؟ ما ظهر له، قال هنا:"فالقتل أولى"يقتله ويريح نفسه.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف -رحمه الله-:"والجاسوس المسلم يُعاقب"
تكلم من قبل على الجاسوس الكافر، وقال: إن حكمه حكم الأسير، يجري عليه حكم الأسير، وهنا قال:"والجاسوس المسلم يُعاقب"ولكن لم يذكر بأي شيء يُعاقب، ما هي العقوبة التي تُنزل على الجاسوس المسلم؟