أنا أعرف أن مسألة الجاسوس فيها كلام كثير وتحتاج إلى تفصيل ولكن الآن يكفيكم هذه الخلاصة.
قال:"ومن استُرق منهم أو فدي بمال فالرقيق والمال للغانمين حكمه حكم الغنيمة"
الشيخ: إذا فادينا أسرى الكفار بمال، تركناهم وأخذنا المال، هذا المال يوضع في الغنيمة وله نفس حكم الغنيمة، أربعة أخماس للغانمين والخمس لله ولرسوله ومن سمى الله، كذلك الرقيق"من استرق منهم"ألم نقل أنه مخير بين عدة أمور ومنها أن يكون رقيقًا؟ هؤلاء إذا فرض عليهم الإمام الرق فيجعلهم في الغنيمة يقسمهم بين الغانمين.
قال:"وإن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم على إعطاء الجزية لم يجز ذلك في نسائهم وصبيانهم ويجوز في الرجال ولا يزول التخيير الثابت فيهم"
الشيخ: ذكرنا بالأمس آخر شيء هو قبول الجزية، وقلنا هنا على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب، أما النساء فقال: لا تخلى؛ لأنها صارت مال بنفس السبي، النساء والصبيان بمجرد أن تقع في يد المجاهدين صارت مال فتخمس كغيرها من الأموال.
أحد الحضور: أليس الرسول - صلى الله عليه وسلم - في ... !
الشيخ: هذا قولهم ولكن أنا أعرف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فادى بامرأة.
قال:"والصبيان والمجانين من كتابي وغيره والنساء ومن فيه نفع ممن لا يُقتل كأعمى ونحوه، رقيق بنفس السبي ويضمنهم قاتلهم بعد السبي لا قبله، وقِنٌّ غنيمة"
الشيخ: قال:"الصبيان والمجانين من الكتابي وغيره والنساء ومن فيه نفع ممن لا يُقتل -يعني ممن لا يجوز قتله- كأعمى ونحوه رقيق بنفس السبي"يعني بمجرد أن يقع في أيدي المجاهدين صار مالًا رقيقًا.