فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 128

السائل: إذا كانت ليس عند غيره؟

الشيخ: قد تكون خطأً من العدو، لا بد له من البينة.

أحد الحضور: كيف البينة يا شيخ؟

الشيخ: يشهد رجل أن هذا هو الذي قتل هذا، هذا سلب تظن أنه شيء سهل؟!

أحد الحضور: إذا كان لا يوجد في المكان إلا هو؟

الشيخ: لا بد له من بينة.

السائل: إذا كان في عملية قنص فقط؟

الشيخ: وحده يعني؟

أحد الحضور: الكاميرا تعتبر بينة يا شيخ؟

الشيخ: لا، لا تعتبر بينة، لا تكفي الكاميرا، أنتم ترون الأفلام كلها مقطعة تقطيع، ظاهر الحديث لا بد له من بينة، إذا أراد أن يذهب إلى القنص فيأخذ معه رجل يشهد له!

أحد الحضور: يا شيخ، في المعركة قد يكون ما فيها غنيمة إذا كان كلها سلب، إذا كان فيها اثنين من المرتدين أو ثلاثة مثلًا كل أخ قتل واحد.

الشيخ: يأخذان سلبه، على شروط المغامرة التي ذكرناها نحن، أن يكون فيه تغرير ومخاطرة.

قال: والسلب -الآن يعرفك ما هو السلب- ...

قال:"والسلب ما كان عليه -أي على الكافر- من ثياب وحلي وعمامة وقلنسوة ومِنطقة -يعني الحزام- ولو مُذهبة -يعني حتى ولو كانت مرصعة بالذهب أو مصبوغة بالذهب- ودرع -واقي الرصاص- ومغفر -أي: الخوذة- وبيضة ..."

"وبيضة وتاج وأسورة -يعني ما يكون في يديه أو رجليه من الذهب أو الفضة- ورانٍ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت