قال:"ويضمنهم قاتلهم بعد السبي"وذكرناه بالأمس، قلنا: إذا قتل المرأة بعد أن صارت سبية يعني قبل أن تقسم في الغنيمة وبعد أن وقعت في أيدي المجاهدين فهو ضامن لها، تقوَّم ثم يضع ثمنها في الغنيمة وتقسم بين الغانمين.
"وقِنٌّ غنيمة"القن: هو العبد الخالص الذي ليس فيه شائبة الحرية، يعني ليس مُكاتَب، ولا مُدبَّر، هذا يسمى القن.
المدبر: الإنسان أن يقول للعبد إذا مت فأنت حر، هذا يكون حكمه حكم الغنيمة إذا وقع في السبي.
ليس فيه شائبة: العبد الذي خلصت فيه صفة العبودية.
قال:"وله قتله لمصلحة"
يجوز قتل العبد لمصلحة.
قال:"ويجوز استرقاق من تقبل منه الجزية وغيره"
يجوز أن يسترق الإمام من تقبل منه الجزية حسب مذهبهم وهم اليهود والنصارى والمجوس، أن يجعلهم رقيقًا عبيدًا وغيرهم، أيضًا يجوز له أن يسترق غيرهم كالمشركين، يعني يجعلهم رقيقًا عبيدًا عند المسلمين ويقسمهم بين الغانمين.
قال:"وإن أسلموا تعين رقهم في الحال وزال التخيير وصار حكمهم حكم النساء"
إذا كان الكافر أُسر حال كفره ثم بعد ذلك أسلم، دخل في الإسلام قبل أن يقسم في الغنيمة، فقال:"تعين رقهم في الحال وزال التخيير، وصار حكمهم حكم النساء"هذا على أحد الأقوال.
إذن الكافر إذا صار أسيرًا وقع في أيدي المسلمين، بعد أن حصل في أيديهم دخل في الإسلام، لم يقل: إني كنت مسلمًا. لا، الآن دخل في الإسلام، فهنا ... أما خيار القتل فقد ارتفع باتفاق العلماء، لا يجوز قتله.
ثم بعض العلماء قال: وكذلك باقي أمور التخيير إلا الاسترقاق، يعني لا يجوز مفاداته لا بمال ولا برجال ولا قبول جزية؛ لأن المسلم لا تؤخذ منه الجزية.