فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 128

أحد الحضور: يجوز الإجهاز؟

الشيخ: نعم.

يعني يكون حكم هذا المريض كحكم الإجهاز على الجريح في الجواز؛ لأن الجريح مريض، بعد أن يُجرح صار مريضًا.

قال:"وإن كان ميؤوسًا من برئه فكزِمَن"

يعني إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجى برؤه، فهذا حكمه حكم الزمن، وهو المقعد.

قال:"أحكام التترس ..."

نرجع إلى هذا الموضوع ونتكلم عليه بشيء من التفصيل.

عندنا الآن مقولة شائعة في وسائل الإعلام وفي الكتب وعلى ألسنة الصحفيين بل على ألسنة كثير من الدعاة والمشايخ وطلبة العلم وعوام الناس وهي قولهم إنه لا يجوز قتل المدنيين، فنحن باعتبارنا من أكثر الناس اتهامًا بقتل المدنيين والتهمة دائمًا موجهة إلينا في ذلك، فعلينا أن نضع هذه العبارة في ميزان الشرع؛ لنرى إن كان أصحابها مصيبين فيما يقولون أم مخطئين، ولنرى إن كانت التهمة التي توجه للمجاهدين في ذلك صحيحة أم خاطئة.

أول شيء في هذه المسألة ننظر في أصناف الكفار من حيث علاقتهم بالمسلمين، يعني بالنظر إلى علاقتهم بالمسلمين، لا يخلو حال الكافر بالنظر إلى علاقته بالمسلمين أن يكون واحدًا من الأصناف التي سنذكرها:-

الصنف الأول: الذميون، يعني أهل الذمة.

الصنف الثاني: المعاهَدون، يعني أهل الصلح.

الصنف الثالث: المستأمَنون.

الصنف الرابع: الحربيون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت