"وخُف بما في ذلك من حلية وما كان عليه من سلاح"إذن اللباس الذي عليه والأسورة من رأسه إلى رجليه فهذا يدخل في السلب.
"وما كان عليه من سلاح من سيف ورمح ولُتٍّ -هذا نوع من الأسلحة القديمة لا نعرف الآن ما هو- وقوس ونَشَّاب ونحوه"يعني السلاح الذي عليه، وليس الذي معه، يعني مثلًا إنسان عنده فَرَسان، فهذا الفرس يقاتل عليه ومعه سلاحه، وعنده هناك فرس آخر فيه ذخيرته وسلاحه هذا لا يعد من السلب.
أحد الحضور: إذا أنت رميت فتقتل صاحبك؟ ( )
الشيخ: لا لا هذا لا يكون سلبًا.
قال:"لأنه يستعين به في حربه فهو أولى بالأخذ من الثياب -يقصد الأسلحة-، وسواء قلَّ السلب أو كثر لما تقدم من أخذ البراء بن مالك سلب مرزبان الدارة، وأنه بلغ الثلاثين ألفًا والذي خمسه عمر بن الخطاب"
قال"ودابته التي يقاتل عليها بآلتها من السلب إذا قتل وهو عليها"يعني الدابة التي يستقلها إذا قتل وهو فوقها فهذه هي التي تكون من السلب، وهل يدخل في ذلك السيارات مثلًا؟ الظاهر أنها تدخل، والله -تعالى- أعلم.
أحد الحضور: يعني الكونتينر ما تدخل؟
الشيخ: لا، الكونتينر!
السائل: مع التريلة التي تحملها؟!
أحد الحضور: السيارة الشخصية؟
الشيخ: شخصية أو غير شخصية، والله -تعالى- أعلم.
"ودابته التي قاتل عليها"ولكن الكونتينرات هو يسير بغير قتال ونحن قلنا لا بد من المغامرة ولا بد من التغرير؛ لذلك قال:"الدابة التي قاتل عليها"وليس التي يقودها.