أما إذا أسره ذمي، يعني ذمي قاتل معنا ثم أخذ هذا، أو هذا الذمي أغار على بلاد الكفار وأخذ من أطفالهم فهذا يكون كافرًا؛ لأنه تبع للذمي. أو أسر الطفل مع أبويه فيبقى على كفره؛ لأنه تابع لوالديه، وهذا حتى أحكامها لا نحتاجها.
أحد الحضور: يا شيخ، مع الذمي ( )
الشيخ: لا، كمسلم، يعني حكمه كما تبع حكمه في المسلم، ليس المقصود أنه مسلم، يعني كما تبع الطفل المسلم فيتبع أيضًا الذمي، كمسلم في التبعية.
قال:"ويكره نقل رأس ورميه بمنجنيق بلا مصلحة ويحرم أخذه مالًا ليدفعه إليهم"
يعني إذا قتلت الكافر هنا فترسل رأسه إلى الأمير في المكان الآخر فقال هذا يُكره، قالوا: إن أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- عندما قتل المسلمون أحد قادة الكفار من الفرس أو من غيرهم أرسلوه إلى أبي بكر فكره ذلك، قال:"يكفيني الخبر"يعني يكفي أن ترسلوا إلي.
فقالوا له: إنهم يفعلونه!
قال:"أفَسْتِنانٌ بفارس والروم؟"يعني جعلتموهم لكم قدوة، فقال هنا: يكره.
وقال كذلك: يكره رمي رؤوسهم بالمنجنيق بشرط ألا يكون في ذلك مصلحة، مثل ماذا المصلحة؟ مثل أن نكون قد حاصرنا حصنًا واستطعنا أن نقبض على قائد هؤلاء فعلمنا أننا إن رمينا رأسه لهم في الداخل انهاروا وضعفوا وفتحوا الحصن فهذه مصلحة عظيمة، ونحو ذلك.
أحد الحضور: ( ) أخذ مال ...
الشيخ: لا يبيعها، لا يبيع الرؤوس ولا الجثث.
قال:"ما يلزم الإمام أو الأمير:"
يلزم الإمام أو الأمير إذا أراد الغزو أن يعرض جيشه ويتعاهد الخيل والرجال، فيمنع ما لا يصلح للحرب كفرس حطيم: وهو الكسير، وقحم: وهو الشيخ الهرم""