ولقوله -عز وجل-: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}
ولقول الله -عز وجل-: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} إلى آخر الآية.
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) ، (بُعثتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده)
وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على هذا، طبعًا توجد بعض الحالات التي تستثنى والتي تدخل في هذا القسم، ولكن هذا كتعريف عام، هذا هو الكافر الحربي.
نأتي هنا إلى الحربي الذي يكون دمه محرمًا هذا وصفناه بأنه حربي، وهذا وصفناه بأنه حربي، والفرق بينهما أن هذا أباح الشرع دمه وهذا حرم الشرع دمه.
الحربي محرم الدم:
1.النساء
2.الصبيان، هذا القسم متفق عليه
3.الشيخ الفاني
4.الزمِن
5.العسيف، سواء سماه بالأجير أو بالعبد
6.الراهب المعتزل
المهم هذا الذي عددناه نحن في الكتاب وهذه صور مختلف فيها، يعني مذهب الشافعي لا يستثنى إلا النساء والصبيان، أما هؤلاء كلهم دمهم مباح في مذهب الشافعي، وكذلك الذي ذهب إليه الإمام ابن حزم فقط يُحرم النساء والصبيان، والباقي كلهم دمهم مباح.
وأما جمهور العلماء وهم الأحناف والمالكية والحنابلة فقد وافقوا في تحريم النساء والصبيان كما هو متفق عليه وزادوا أصنافًا أخرى اختلفوا في بعضها وتوافقوا في بعضها، كلهم يردونهم إلى العلة التي استنبطوها من هؤلاء وأنهم ليسوا من أهل القتال، فهذه