الأجرة على الشِّراء:
س: رجلٌ قال لآخر: خُذْ هذا المال واشترِ به السلعة الفُلانية، وإذا أحْضَرْتَها أنا أشتريها
منك، وأُرْبِحُكَ فيها عشرةً بالمائة مثلًا، فهل هذا جائز؟
الجواب: هذا جائز، والعَشَرَة بالمائة تُعَدُّ أجرة على شراء البضاعة وإحضارها، (انظر الشرح الكبير3/90) والله أعلم.