للبائع إعادة النظر في السِّعر إذا أخفضه لأمر فلم يحدث:
س: رجل باع سيارة قبل دفع الرسوم المترتِّبة عليها، على أن يتحمَّل المشتري دفع الرسوم، وبعد أن تَمَّ البيعُ أعفي المشتري من الرسوم لسببٍ ما، فهل يَحِقُّ للبائع أن يُعِيد النَّظر في السعر المتَّفق عليه؟
الجواب: نعم له الحقُّ في ذلك، والواجب على المشتري أن يَرُدَّ مقدار هذه الرسوم للبائع؛ لأنه ما شرط عليه ذلك إلا وقد خَفَّضَ له من الثمن بمقدارها، فإذا لم يدفعها إلى الجهة التي تأخذها عادة فهي من حقِّ البائع.
بهذا أجاب ابن زيد عند ما سُئِلَ عن مثل هذا السؤال، وقال: أمَّا إن اشترط المشتري بأنَّ مقدار هذه الرسوم له إذا تركتها الجهة المعنية، وإن أغرمتْه إيَّاها غَرِمَها، فالبيع يكون فاسدًا، يفسح إلا أن يفوت، فإذا فات صحَّ بالقيمة، وذلك للتغرير والجهالة بالثمن. (انظر المعيار الجديد 5/113)