بيع المذبوح بالوزن مع ما في بطنه من أحشاء:
س: هل يجوز بيع الدجاج المذبوح بالوزن، مع ما في بطنه من مصارين ومخلَّفات؟
الجواب: لم أرَ مَنْ رَخَّصَ في ذلك من الفقهاء إلا ما تقدم عن التتائي من القول بجواز بيع الشاة المذبوحة قبل السَّلخ بالوزن، فإنه يقتضي جوازَ بيعِ الدَّجَاج المذبوح بالوزن، وكذلك ما كان في حكمه من حيوان بجلده.
وقد يستأنس لذلك بما جاء في (الأم) عندما تعرَّض الشافعي إلى أنه لا يجوز السلم في الرؤوس والأكارع؛ لأنه بيع شيء غائب لا يقدر على وصفه، ولاشتماله على ما يُطرح من السَّقْطِ، قال: ولو تحامل أحدٌ فأجازه، لم يَجُز عندي أن يُجيزه إلا موزونًا، ولإجازته وجهٌ يَحتمل بعض مذاهب أهل الفقه ما هو أبعد منه، والله أعلم. (انظر الأم 3/98، والزرقاني 5/25)