التأمين والاقتصار على الإجباري منه:
س: هناك أشكال مُتَعَدِّدة للتأمين في دول النظام الرأسمالي المُعاصِر، أيها ـ إن صحَّت ـ يصح للمسلم التعامُل به: تأمين الحياة ـ تأمين السيارة ـ الطرَف الثالث والنار والسرقة.. الخ؟
الجواب:
التأمين بجميع أنواعه لا يجوز، وإذا اضطر المسلم إليه في البلاد الرأسمالية ليدفع عن نفسه ضرَر الغرامات الفادحة فعليه أن يقتصر منه على القَدْر الضروري، وهو تأمين الطرَف الثالث، بحيث يدفع عن نفسه الضرر في حالة وُقوع المكروه، ولا يجني منه مَكسبًا لنفسه.