فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 149

للمستأجِر الحق في التعويض إذا أُخْرِج قبل المدة:

س: اتَّفق زيد مع عمرو على الاستئجار لمنزل عمرو مدةَ سَنَةٍ، ودَفَع له قيمة الإيجار مدة شهرين، ثم بَدَا لصاحبِ المنزل أن يُخْرج المستأجِرَ قبل نهاية السنَّة، فهل يجوز له ذلك، وهل يلزم المستأجر بالخروج، هل للمستأجر أن يطلبَ تعويضًا عن عدم إتمام السنة؟

الجواب: لا يجوز له أن يُخرجه قبل السنة؛ لأن المسلمين عند شروطهم، وله أن يُطَالب بالتعويض عمَّا فاته من المنفعة إذا خَرَج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت