فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 149

الأجير إذا غاب وأكمل زميلُه العمل:

س: أجيران حصل الاتفاق معهما على القيام بعملٍ. وبعد البَدْءِ مَرِضَ أحدُهما أو غابَ، فأكمل الآخر العملَ، فهل للغائب حقٌّ في الأجرة ؟

الجواب: نعم له الحقُّ في الأجرة ، ويُعَدُّ زميله متطوعًا له بالعمل الذي أدَّاه نيابة عنه، وهذا بخلافِ الشُّركاء في العمل، فإنه إذا غاب أحدهما فلا حقَّ له في الربح؛ لأن الشريك ضامنٌ عن شريكه ما يَقبله من العمل، فلا يكون متطوِّعًا عنه به، بخلاف الأجير، فليس ضامنًا لزمليه، لذا عُدَّ عملُه تطوعًا. (انظر المواق ومواهب الجليل /5/140)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت