فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 149

وزن الفُصُوص عند البيعِ وإسقاطها عند الشراء:

س: جرى عمل السوق أنَّ الذهب يوزن بالفصوص عند البيع، وعند شراء الذَّهب المُسْتعمل من الزبون ينزع الصائِغ فصوصه قبل الوزن، فهل هذا جائز؟

الجواب: بيعُ الذَّهب بالفصوص جائز إذا كان الثمن شيئًا آخر غير الذهب، كما تقدَّم، واشتراط نزع الفصوص من الذهب قبل وزنه من قبل الصائغ، جائز أيضًا إذا رضي البائع؛ لأن الذهب المستعمل يراد في الغالب للصهر والتذويب، والفصوص لا تَصلُح لذلك، بخلاف الجديد المرصَّع بالفصوص، فإن الفصوص فيه تزيُّد من حسنه، وتزيُّد الرغبة فيه، فالشاري يريدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت