توزيع الربح في الشركة بالنِّسب لا بالمرتب الثابت:
س: هل يجوز لأحد الشركاء أن يشترط مرتبًا شهريًّا علاوة على حصَّته في الشركة نظرًا لقيامة بعمل زائد؟
الجواب: لابد أن يكون الربح في الشركة معلومًا بالنسبة على الشيوع، ولا يجوز أن يكون مرتبًا ثابتًا سواء كان مرتبًا مع نسبة شائعة في الربح أو مرتبًا فقط بدون نسبة؛ لأن جعل المرتب للشريك منافٍ لأصل عقد الشركة القائم على احتمال الربح والخسارة، فصاحب المرتَّب هو الرابح في كل الأحوال. قال ابن المنذر: أجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممَّن حُفِظَ عنه ذلك مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. (انظر المغني5/38)