حكم استفادة الورَثة من التأمين على الحياة:
س: قامت إدارة الشركة"أموال الدولة، قطاع عام"بالتأمين على حياة موظفيها فهل يجوز للورثة أو لمَن حدَّد الموظَّف له الاستفادة من وثيقة التأمين أن يأخذوا مبلغ التأمين في حالة وفاة الموظف مع العلم بأن الأيتام لا يُوجَد مَن يقوم بأمرهم، ولا مَن يَعُولهم.
الجواب: التأمين من عقود الغَرَر الباطلة، وكل ما يترتَّب على العقد الباطل فهو باطل، وبذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ العِوَض، بل يجب أن يُطالب بالمال المستَقْطَع من مُوَرِّثه.