توثيق العقود المُحرَّمة:
س: هل يجوز توثيق العقود الربوية، أو المشتملة على حرام، كالاستغلال والغصب والخمر؟
الجواب:
لا يجوز توثيقها، ولا أخذ الأجرة عليها؛ لأنها معصية، والمعصية لا يُعان صاحبُها، قال تعالى: (ولا تَتعاوَنُوا على الإثمِ والعُدْوانِ) ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"لعن الله آكِلَ الربا وموكِّله وكاتبَه وشاهَديه".