التوبة من الرشوة:
س: مَن أخذ هدية لا يستحقها، أو رشوةً، فماذا يصنع إذا نَدِم وتاب؟
الجواب:
إذا ارتشى العامل والمُوظَّف أو قَبِل هدية ليست من حقه فالواجب عليه أن يردَّها إلى أصحابها؛ لأنه أخذها بغير حق، فأشبهت المأخوذ بعقد باطل، وإذا استُهلِكت وفاتت، فالواجب عليه قيمتها يومَ قَبْضِها على القاعدة في العقود الفاسدة (انظر المغني: 9/78) .