البيع قبل القبض:
س: هل يجوز لِمَن اشترى طعامًا أن يَبيعه قبل أن يَقْبِضَه؟
الجواب: لا يجوزُ لِمَن اشترى طعامًا أن يبيعه قبل أن يَقبضه، لِمَا جاء في الصحيح عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ قال:"أمَّا الذي نهى عنه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهو الطعام أن يُبَاع حتى يقبض" (البخاري مع فتح الباري5/252) وفي الصحيح من حديث ابن عُمَر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"مَنِ ابتاع طعامًا فلا يَبعْه حتى يَستوفيَه" (المصدر السابق: 5/253، والموطَّأ بشرح الباجي: 4/279) ؛ لأنَّه لا يَجوز أن يتوالى على الطَّعام عَقْدَا بيعٍ لا يتخلَّلُهما قبضٌ، قال العلماء:"لأنَّ الشارع له غرضٌ في ظهور الطعام؛ لأنه ينتفع به الكيَّال والحمَّال، ويظهر للفقراء فتقوى به قلوبُ النَّاس لا سيما في زَمَن المسغبة والشدَّة" (الدسوقى3/151) سواءٌ كان الطعام ربويًّا كالدقيق والأرز والشعير، أو كان غير ربوي كالفاكهة والخضراوات، لدخولها في عُمُوم الطعام المنهي عنه (وقيل يجوز بيع ما ليس ربويًّا من الطعام كالفاكهة قبل قبضه؛ لتخصيصِ الطعام الوارد في الحديث بِعُرْف الاستعمال، فإن العُرْفَ يخصِّصه بالقمح وما في معناه. انظر المنتقي 4/279)
وقالوا: كلُّ حديث ذكر فيه النهي عن البيع قبل القبض فالمراد به الطعام؛ لأنه الثابت في الأحاديث الصحيحة.