اشتراط الخسارة على العامل يُفسد القراض:
س: ما الحكم لو شرط صاحب المال في التجارة أن يتحمَّل معه الخسارة؟ وما الحكم لو تطوَّع العامل بتحمُّل الخسارة مِنْ عنده دون أن تُشْتَرط عليه.
الجواب: لا يجوز لصاحب المال أن يَشترطَ على العامل ضمان الخسارة في رأس المال؛ لأنه أمينٌ، والأمين لا يضمن فلو حصل هذا الشرط كان القراض فاسدًا؛ لأنه ليس من سُنَّة القراض فإذا لم يبدأ العمل في القراض ردَّ المال لصاحبه، وإذا اطلَعَ على هذا الشرط بعد بدء العمل، فإن العامل يعطي من الرِّبح قراض مثله إن حصل ربحٌ، وإن حصلت خسارة فلا شيء له، والشرط باطلٌ فلا يتحمَّل من الخسارة شيئًا.
أمَّا لو تطوَّع العامل بتحمل الخسارة من عنده دون أن تُشترط عليه، فَمِنَ علمائِنَا من جوَّز ذلك، ومنهم مَنْ مَنَعَه. (انظر مواهب الجليل: 5/ 360 والشرح الكبير: 3 / 520) والله أعلم.