البيع بأكثر من السعر:
س: هل يجوز استغلال حالة المضطَّر، أو مَنْ يجهل السِّعر، فيباعُ له ما ثَمَنُه دينار بدينارين؟
الجواب: المضطَّر الذي لا يجد حاجَتَهُ إلا عند (س) من النَّاس لا يجوز استغلاله، وينبغي أن يُبَاع له بالسعر المُعْتاد، فقد نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن بيع المضطر، إذا كانت السلعة من السلع الضرورية، كالطَّعام واللباس، واضطرَّ إليها الناس فللناس أن يأخذوها بقيمتها المعروفة، ولا يعطوا البائع زيادة، ولو لم يرض (انظر مجموع الفتاوى 29/300) ، والذي يَجهل السعر، ويُسمى المسترسل، كذلك لا يجوز أن يَغْبُنَ في البيْع، ففي الحديث:"غَبْنُ المسترسل ربًا" (السنن الكبرى 5/349، وانظر الشرح الكبير 3/140، وأحكام السوق، ص: 137) .