فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 149

الأجرة على تقديم خدمة:

س: هل يجوز أخْذُ الأجرة لشخص مقابِلَ أنْ يَدُلَّ آخَرَ على مَنْ يَشتري منه سلعة، أو يَدُلَّه على الطريق، أو على امرأة يتزوجها؟

الجواب: يجوز أخذُ المال على أن يدله على مَنْ يبيع منه، أو يشتري أو يستأجر، أو يَدُلَّه على الطريق، أو يحصّل له أموالًا عند الناس، فقد أجَّرَ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبو

بكر ـ رضي الله عنه ـ عامرَ بنَ فُهَيرة، ليَسْلُك بهما طريقًا آمنًا إلى المدينة، ولا يجوز أخذُ المال على دلالة الرجل على امرأة يتزوجها؛ لأن النِّكَاح لا بَيْعَ فيه ولا كِرَاء (انظر الواق 5/422)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت