الأجرة على تقديم خدمة:
س: هل يجوز أخْذُ الأجرة لشخص مقابِلَ أنْ يَدُلَّ آخَرَ على مَنْ يَشتري منه سلعة، أو يَدُلَّه على الطريق، أو على امرأة يتزوجها؟
الجواب: يجوز أخذُ المال على أن يدله على مَنْ يبيع منه، أو يشتري أو يستأجر، أو يَدُلَّه على الطريق، أو يحصّل له أموالًا عند الناس، فقد أجَّرَ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبو
بكر ـ رضي الله عنه ـ عامرَ بنَ فُهَيرة، ليَسْلُك بهما طريقًا آمنًا إلى المدينة، ولا يجوز أخذُ المال على دلالة الرجل على امرأة يتزوجها؛ لأن النِّكَاح لا بَيْعَ فيه ولا كِرَاء (انظر الواق 5/422)