شراء المسروق:
س: ما حكم مَن اشترى سلعة فظهر أنها مسروقة؟
الجواب:
إنْ عرَف مالكها، فهو أحق بها بلا ثمن؛ لأن الإنسان لا يَشتَرِي ماله، وعلى الذي اشتراها من السارق أن يُطالب السارق بردِّ الثمن، فإنْ لم يجد السارق، أو وجده ولم يَقدِر عليه، فهي مصيبة نزلت به، وليس له أن يُمسِك السلعة بعد معرفة صاحبه، فإن علم أن السلعة التي اشتراها مسروقة، ولم يَعرِف مالكها، فعليه أن يبيعها ويأخذ رأس ماله، ويتصدق بالربح على صاحبها (انظر مجموع الفتاوى 29 / 269) .