فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 149

المواعدة على بيعِ السلعة قبل شرائها:

س: رجل يتَّفق مع مشترٍ ليُحْضِر له بضاعة، وهى ليست عنده، ويتَّفقان على سعرها، فيذهب ويشتريها من السوق، ويبيعها له، ويأخذ فَرْقَ البيعتين، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: بيع ما ليس عند بائعه ممنوعٌ إذا حَصَلَتْ فيه مواعدة صريحة بين الطرفين على الثمن الذي يَشْتَري به الأول السلعةَ، وعلى الثَّمن أو نسبة الربح، التي يَبيعها به إلى الثاني الذي وَعَدَ بالشراء، سواء كان شراء الثاني من الأول بالنَّقد الحاضر أو بالآجل، ومن أمثلته:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت