تنمية المال الذي أصله حرام:
س: ما حكم مال مَن يتعامَل بالربا أو أخذ مالًا بالغصْب أو الرشوة، ثم نمَا هذا المال، فما يَحِل له من ذلك؟
الجواب:
مَن أخذ مالًا حرامًا رِشْوةً أو غصبًا أو ربًا، فإن توبته لا تَتِمُّ إلا بردِّ المال المغصوب إلى أصحابه إن كانوا موجودين، أو وَرَثَتِهم إن ماتوا، فإن لم يعلم أصحابه أنفقَه وتصدَّق به عليهم، والربح الناتج عن أصل المال لا يجب عليه التصدُّق به، والأَوْلَى أن يتصدق بجزء منه عسى الله أن يقبل توبتَه (انظر مجموع الفتاوي 29 / 307) .