فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 149

الأجرة على السِّحْرِ والكَهَانَة:

س: هل تجوز الأجرة على الكَهَانَة وضَرْبِ الخَطِّ والكِتَابة على المَحَبَّة والبُغْضِ، وعقد العروس، والعلاج بالجنِّ، وشَبَه ذلك كالأجرة على الرُّقْيَة وغيرها؟

الجواب: الكهانة وضرب الخطِّ من أكبر المنكر، وقد نَهَى النبي ـ صلى الله عليه

وسلم ـ عنها وعن إتيان الكُهان في أحاديث كثيرة ولا يجوز تصديقهم، وأمَّا الكتابة بالبغض وربطِ العروس فهو من السِّحْر المتَّفَقِ على تحريمه، وإنَّه من الكبائر، واختلف العلماءُ في تكفير الساحر.

والأجرة على هذه الأشياء كلِّها ممنوعة؛ لأنها حرام، وكلُّ عمل حرام لا يجوز الإجارة عليه أمَّا الرقية فإن كانت شرعية بالقرآن وبذكر الله ـ تعالى ـ والاستعانة به بالألفاظ الواردة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهي جائزة وقد صحَّ الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجوز أخذ الأجرة عليها فإن كانت الرقية بما لا يجوزُ شرعًا فالأجرة عليها حرام.

وحلُّ المربوط بالسِّحْرِ أكثرُ العلماء على منعه وتحريمه. والغالب على مَنْ يشتغِلُ به الكذب والتغرير بالعامَّة والاحتيال على أكل أموالهم بالباطل.

والعلاج بالجنِّ والاستعانة بِهِم في ذاتها ليست سحرًا لكن يكون معها عمل السحر فإن الشياطين يُعلمون الناس السحر، والذي يحكم على العمل هل هو سِحْرٌ أم لا، هم أهل المعرفة، والنُّشرة لحلِّ المربوط، وهي أن يُكْتَب شيءٌ من القرآن أو من أسماء الله ـ تعالى ـ فيغسل بالماء ثم يشربه المربوط ويمسحَ به بَدَنَه جائزة، وما جاز عمله جازت الأجرة عليه والله أعلم. (انظر المعيار: 12 /55 ، 56)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت