تحويل السَّلَف إلى رأس مال في شرِكة قراض:
س: رجل أسلف آخر مقدارًا من المال وبعد مدَّة قال المتسلِّف لصاحب المال: أنا أتاجر لك بالمال الذي عندي وأعطيك عليه ربحًا فهل يجوز هذا؟
الجواب: يشترط لجواز ذلك إحضار المتسلِّف المال لصاحبة والإشهاد عليه بأنه انتقل من دَيْنٍ عليه إلى أمانة يتاجر فيها لصاحبها؛ لأنه إن بقي دينًا وتاجَرَ له فيه يؤدي إلى سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا ولابد من بيانِ مدَّة التجارة ونوعها، وألا يتَّجر له في الربح؛ بل كلما ربح شيئًا سلمه، ويستمرُّ التجر في رأس المال إلى آخر المدَّة المتَّفَق عليها. (انظر المواق 5/413 والشرح الكبير 4/15)